إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته، (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 389 تاريخ 30/4/2011،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 222/2010 - 2011 تاريخ 31/5/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1:
احدثت في ملاك وزارة العمل دائرة للمعلوماتية ترتبط مباشرة بالمدير العام تتولى شؤون المعلوماتية في المديرية العامة لوزارة العمل وتقوم بالمهام التالية:
- وضع نظام متكامل للمعلوماتية في المديرية العامة لوزارة العمل لدعم عمل الوحدات فيها.
- خزن وتنسيق المعلومات واستعادتها لتسهيل عملية تحضير واتخاذ القرارات الملائمة في مجالات العمل.
- ربط الكتروني لوزارة العمل مع الادارات العامة ومع مختلف المؤسسات العامة التي تتعاون معها كل في مجال عمله لتبادل المعلومات المتوفرة والاستفادة منها واستثمارها بغية درس حاجات سوق العمل.
مادة 2:
يحدد ملاك دائرة المعلوماتية وتسميات وظائفها وشروط التعيين فيها وفقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3:
يمكن ان تملأ وعند الاقتضاء الوظائف الفنية في ملاك الدائرة المحدثة عن طريق التعاقد سنداً لاحكام المادة 87 من نظام الموظفين، على ان تتوفر في المتعاقد المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة والمحددة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي