عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/2002 تاريخ 20/5/2002 المتعلق باجراء المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
واستناداً الى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 7294/2 تاريخ 14/7/2014 .
المواد
لذلك، نؤكد على جميع الادارات العامة ضرورة توجيه مراسلاتها الى الدول العربية والاجنبية أو بعثاتها المعتمدة لدى لبنان والمنظمات الدولية العاملة على اراضيه، عبر وزارة الخارجية والمغتربين وإبلاغ البعثات الدبلوماسية ضرورة التقيد بالطرق الدبلوماسية في مراسلاتها.
بيروت في 8 آب 2014
رئيس مجلس الوزراء
تمّام سلام