All legislation

تعميم Circular No. 22 08/08/2014

الى جميع الإدارات العامة بشأن الاتصال ببعثات الدول الاجنبية والمنظمات الدولية

Type
تعميم · Circular
Number
22
Date
08/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 22 تاريخ 08/08/2014
Source
Lebanese University

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/2002 تاريخ 20/5/2002 المتعلق باجراء المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

واستناداً الى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 7294/2 تاريخ 14/7/2014 .

المواد

المادة 1

لذلك، نؤكد على جميع الادارات العامة ضرورة توجيه مراسلاتها الى الدول العربية والاجنبية أو بعثاتها المعتمدة لدى لبنان والمنظمات الدولية العاملة على اراضيه، عبر وزارة الخارجية والمغتربين وإبلاغ البعثات الدبلوماسية ضرورة التقيد بالطرق الدبلوماسية في مراسلاتها.

بيروت في 8 آب 2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام