المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية وادي النحلة - /المنية - الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية وادي النحلة».
قرار Decision No. 1491 04/08/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من أهالي قرية وادي النحلة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 18334 تاريخ 14/1/2014 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية وادي النحلة،
بناء على قرار بلدية البداوي رقم 58 تاريخ 6/11/2010،
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 408 تاريخ 26/10/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية وادي النحلة - /المنية - الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية وادي النحلة».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية وادي النحلة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق