المادة 1
مادة 1: عيّن السيد رزق الله سعد كرم، باعتباره اول الخاسرين في بلدة الحدث/ الشمالي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد انطوان شرفان شرفان، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1493 04/08/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1146/ب تاريخ 1/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد رزق الله سعد كرم، باعتباره اول الخاسرين في بلدة الحدث/ الشمالي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد انطوان شرفان شرفان، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق