All legislation

قرار Decision No. 1494 04/08/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بطرام - قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
1494
Date
04/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3306-3307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1494 تاريخ 04/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان الشمالي رقم 3827/إ/2013 تاريخ 10/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد خليل جرجي سالم، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة بطرام - قضاء الكورة مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم الياس الملكي وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق