المادة 1
مادة 1: عيّن السيد خليل جرجي سالم، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة بطرام - قضاء الكورة مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم الياس الملكي وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1494 04/08/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان الشمالي رقم 3827/إ/2013 تاريخ 10/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد خليل جرجي سالم، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة بطرام - قضاء الكورة مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم الياس الملكي وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق