All legislation

قرار Decision No. 1522 07/08/2014

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان علم وخبر رقم 973 تاريخ 30/5/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد أورا» {Oraunion} مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1522
Date
07/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1522 تاريخ 07/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 973 تاريخ 30/5/2014،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة برقم 810 تاريخ 9/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 973 تاريخ 30/5/2014 مركزها: انطلياس - قضاء المتن. بحيث يصبح المؤسسون على الشكل التالي: - الأب طوني طوني وديع خضرة ممثلاً عن: جمعية لابورا - انطوان يوسف الصياح ممثلاً عن: «جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية (AULIB(» - جورج طنوس طنوس ممثلاً عن: جمعية نبض الشباب (GRO ACT) - ريمون انطوان الخوري ممثلاً عن: الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة لبنان (أوسيب لبنان) بدلاً من: - الأب طوني طوني وديع خضره ممثلاً عن: جمعية لابورا - انطوان يوسف الصياح ممثلاً عن: السيد انطوان يوسف الصياح - جورج طنوس طنوس ممثلاً عن: جمعية نبض الشباب (CRO ACT) - ريمون انطوان الخوري ممثلاً عن: الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة لبنان (اوسيب لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق