All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1484 01/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «ميزة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1484
Date
01/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3307-3308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1484 تاريخ 01/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ميزة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5108 تاريخ 21/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ميزة» مركزها: بيروت - شارع محمد الحوت - ملك دمشقية - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - توعية أفراد المجتمع والأهل على وجه الخصوص وتوجيههم نحو كيفية التعاطي مع صعوبات التعلم واضطرابات السلوك. 2 - مساعدة الهيئات التعليمية في المدارس على اكتشاف الصعوبات التعليمية عند التلاميذ في وقت مبكر. 3 - توجيه الكوادر التعليمية نحو طرائق التواصل مع الأولاد الذي يعانون من صعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية. 4 - التدخل لتشخيص هذه الحالات ووضع برامج تهيء هؤلاء الأولاد وتساعدهم على تخطي مشكلاتهم أو التخفيف من حدتها. 5 - إنشاء وإدارة مدارس منهجية وغير منهجية ومعاهد يتابع الأولاد فيها تحصيلهم العلمي الأكاديمي والمهني. 6 - العمل على تطوير مشاريع تربوية وأكاديمية والتنسيق مع الوزارات المختصة. 7 - المساعدة على إيجاد فرص عمل لهم تخولهم الإعتماد على أنفسهم كي لا يكونوا عبئاً على مجتمعاتهم. 8 - تشجيع اصحاب الإختصاص على إجراء أبحاث نفسية وتربوية تساهم في تحسين أوضاع الأولاد التعليمية. 9 - دعم استصدار وتنفيذ القوانين التي تلغي الفروقات ضد هؤلاء الأولاد. 10 - تأمين معالجين وأخصائيين ومعلمين مؤهلين لتعليم وتدريب وتدريس الأولاد لا سيما ذوي صعوبات التعلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سمر بكر دبوس - جيهان عباس طباره - سناء خضر وزه - اشرف حمدي (المعروف بإسم حمدي احمد عارف) سالم - زهيه حمدي (المعروفة بإسم حمدي احمد عارف) سالم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زهيه حمدي (المعروفة بإسم حمدي احمد عارف) سالم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق