المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ميزة» مركزها: بيروت - شارع محمد الحوت - ملك دمشقية - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - توعية أفراد المجتمع والأهل على وجه الخصوص وتوجيههم نحو كيفية التعاطي مع صعوبات التعلم واضطرابات السلوك. 2 - مساعدة الهيئات التعليمية في المدارس على اكتشاف الصعوبات التعليمية عند التلاميذ في وقت مبكر. 3 - توجيه الكوادر التعليمية نحو طرائق التواصل مع الأولاد الذي يعانون من صعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية. 4 - التدخل لتشخيص هذه الحالات ووضع برامج تهيء هؤلاء الأولاد وتساعدهم على تخطي مشكلاتهم أو التخفيف من حدتها. 5 - إنشاء وإدارة مدارس منهجية وغير منهجية ومعاهد يتابع الأولاد فيها تحصيلهم العلمي الأكاديمي والمهني. 6 - العمل على تطوير مشاريع تربوية وأكاديمية والتنسيق مع الوزارات المختصة. 7 - المساعدة على إيجاد فرص عمل لهم تخولهم الإعتماد على أنفسهم كي لا يكونوا عبئاً على مجتمعاتهم. 8 - تشجيع اصحاب الإختصاص على إجراء أبحاث نفسية وتربوية تساهم في تحسين أوضاع الأولاد التعليمية. 9 - دعم استصدار وتنفيذ القوانين التي تلغي الفروقات ضد هؤلاء الأولاد. 10 - تأمين معالجين وأخصائيين ومعلمين مؤهلين لتعليم وتدريب وتدريس الأولاد لا سيما ذوي صعوبات التعلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سمر بكر دبوس - جيهان عباس طباره - سناء خضر وزه - اشرف حمدي (المعروف بإسم حمدي احمد عارف) سالم - زهيه حمدي (المعروفة بإسم حمدي احمد عارف) سالم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زهيه حمدي (المعروفة بإسم حمدي احمد عارف) سالم