All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1485 01/08/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 244/أد تاريخ 7/11/1991 للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1485
Date
01/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3308-3309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1485 تاريخ 01/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 244/أد تاريخ 7/11/1991،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11681 تاريخ 11/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 244/أد تاريخ 7/11/1991 مركزها: بيروت. وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة» Ibrahim Abdel Al Foundation (IAF) For Sustainable Development بدلاً من: «جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال» مركزها: بيروت - الباشورة - شارع بشارة الخوري - رقم العقار 1435 - بناية بيار غناجة - ملك شركة غناجة العقارية وشركائها ممثلة برئيسها السيد بيار غناجة - الطابق الثالث. بدلا من: بيروت - البسطة - شارع الاستقلال - بيت المرحوم ابراهيم عبد العال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق