All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1492 04/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مهرجانات المتين» مركزها: المتين - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1492
Date
04/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3309-3310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1492 تاريخ 04/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مهرجانات المتين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1968 تاريخ 29/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مهرجانات المتين» مركزها: المتين - ملك جوزف يوسف سلامه - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم وإقامة مهرجانات وحفلات سياحية وفنية ونشاطات ثقافية وإجتماعية. 2 - المساهمة في التنسيق والتعاون مع الإدارات الرسمية العامة والمؤسسات والهيئات المحلية وباقي الجمعيات المحلية لتحقيق أهدافها، تعليم كل أنواع الفنون من موسيقى ورقص ورسم وغيره لكل أبناء المنطقة ودون مقابل. الجمعية لا تتعاطى بصورة مطلقة بالشؤون والنشاطات السياسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزف يوسف سلامه - راشال جوزاف موسى - موران انطوان صعب سعاده - جورج نعمة الله ناكوزي - نعمت بديع ناكوزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف يوسف سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق