All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1497 05/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة جان أبو جوده» {JEAN ABOU JAOUDE FOUNDATION} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1497
Date
05/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3311-3312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1497 تاريخ 05/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جان أبو جوده» {JEAN ABOU JAOUDE FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18504 تاريخ 8/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جان أبو جوده» {JEAN ABOU JAOUDE FOUNDATION} مركزها: الجديدة - شارع قصر العدل - العقار رقم 624 - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة في مختلف الميادين خصوصاً تلك المتعلقة بتاريخ لبنان المعاصر والحقبات التي سبقت تلك المرحلة. 2 - حملات توعية للمحافظة على المجتمع اللبناني بمفاهيمه وعاداته وقيمه. 3 - التواصل مع المجتمع المدني ومع البلديات والوزارات ومع مختلف الهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتعاطى الشأن الثقافي والإجتماعي لا سيما المتعلق منه بعنصر الشباب. 4 - العمل بجميع الوسائل المتاحة قانوناً للمحافظة على الشباب اللبناني والوقوف على طموحاته. 5 - تفعيل الأعمال ذات الطابع الخيري ومساعدة المعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جان يوسف ابي جوده - ايفون عبدالله بو جوده - سعاد وديع مسعد حداد - صوفي كرستين خليل جلوان - خليل يوسف جلوان - كارولين خليل جلوان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صوفي كريستين خليل جلوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق