ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مشجعي الثقافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6895 تاريخ 17/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مشجعي الثقافة» مركزها: بتاتر - شارع العين - ملك زهير احمد ضو - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في تطوير مجتمع فني وثقافي. 2 - المساهمة في نشر الفن والثقافة ومساعدة الفنانين والمثقفين. 3 - المساهمة في القيام بأعمال بيئية وإجتماعية وفنية وثقافية وتكريم العاملين فيها. 4 - المساهمة في التواصل بين الفنانين والمثقفين وجمهورهم. 5 - المساهمة في إنشاء مركز بيئي فني ثقافي يؤمن لهم تحقيق نشاطهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد احمد مختار العاصي - اجود فخري المصري - لينا سالم طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد مختار العاصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق