المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير القمر - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1417 26/07/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 910/ب تاريخ 17/6/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير القمر - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية دير القمر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق