All legislation

قرار Decision No. 1417 26/07/2014

إعلان حل مجلس بلدية دير القمر - قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1417
Date
26/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1417 تاريخ 26/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 910/ب تاريخ 17/6/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير القمر - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية دير القمر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق