All legislation

قرار Decision No. 1456 31/07/2014

تعديل القرار رقم 1152 تاريخ 25/6/2013 الرامي الى حل مجلس بلدية شليفا - قضاء بعلبك وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1456
Date
31/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3295-3296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1456 تاريخ 31/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1416 تاريخ 7/7/2014،

بناء على نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1152 تاريخ 25/6/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية شليفا - محافظة بعلبك الهرمل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق