All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1499 05/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مركز حولا للرعاية الاجتماعية» مركزها: حولا - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1499
Date
05/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3313-3314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1499 تاريخ 05/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز حولا للرعاية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5048 تاريخ 20/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز حولا للرعاية الاجتماعية» مركزها: حولا - منطقة الوسيطة - قرب بركة الطيري - ملك زياد علي غنوي و سلمان عبدالله مصطفى - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - تعمل الجمعية في حولا على رعاية المسنين في بيوتهم وفي مركز الجمعية. 2 - الاهتمام بالاطفال واقامة حضانة لهم وتنظيم الانشطة الترفيهية والتثقيفية الهادفة لهم ضمن برامج اسبوعية وشهرية مدروسة. 3 - اقامة مستوصف مجاني في مركز الجمعية. 4 - القيام بالتدريب المهني المعجل للشباب لدمجهم في سوق العمل. 5 - اقامة مكتبة عامة وقاعة انترنت للعموم. 6 - تنظيم دورات دعم لطلاب المدارس وتكريم الناجحين منهم. 7 - الاهتمام الصحي بالمرأة الحامل والحديثة الولادة عبر برامج صحية وتوعوية مدروسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فيروز رضى مصطفى - زياد علي غنوي - كوثر حسن ياسين - فؤاد نجم الدين فاعور - حسيب حسن حسين - علي حسين رزق - مي جمال حجازي - حسين محمد احمد ذياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد علي غنوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق