All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1506 06/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مسيرة العودة الى فلسطين» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1506
Date
06/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3314-3315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1506 تاريخ 06/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مسيرة العودة الى فلسطين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6667 تاريخ 15/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مسيرة العودة الى فلسطين» مركزها: برج البراجنة - ملك موسى يوسف الخطيب - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في الدعم الثقافي والفكري والاجتماعي ودعم قيم العودة والتحرير والعدالة 2 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب. 3 - المساهمة في اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 4 - المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة. 5 - المساهمة في اقامة وانشاء مستوصف مجاني خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عبد الملك محمد سكريه - ناصر احمد سعد - طارق عمر فاعور - د. حيدر حسن دقماق - سامر حامد الاشقر - محمد محمود بكري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الملك محمد سكريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق