All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1507 06/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الاجتماعي للأيتام والأرامل"(Social Center for Orphans and Widows (scow مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1507
Date
06/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3315-3316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1507 تاريخ 06/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الاجتماعي للأيتام والأرامل» {(Social Center for Orphans and Widows) scow} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4715 تاريخ 15/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الاجتماعي للأيتام والأرامل» {(Social Center for Orphans and Widows) scow} مركزها: زغرتا - حي المعاصر - شارع الانطونية - العقار 1407 - بناية يوسف فرنجية - الطابق الاول. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الايتام على مختلف الصعد وتأمين المتابعة النفسية والرعاية الصحية لهم وتمكينهم من تحصيل العلم وتحقيق طموحاتهم ويتم ذلك عن طريق تقديم الخدمة الاجتماعية، النفسية، التعليمية والانشطة الترفيهية. 2 - المساهمة في تأمين المتابعة النفسية والاجتماعية للأرامل وتمكينهن اقتصادياً من خلال دورات تدريبية مهنية وتحضيرهن ودعم مسار اندماجهن المهني ويتم ذلك عن طريق المتابعة النفسية، الاستشارات القانونية التثقيف التربوي الاجتماعي، التدريب المهني والتشبيك مع المؤسسات والجهات الاخرى لتأمين خدمات اخرى وفقا لفردية الحالة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - مريانا جميل يعقوب - مريم سمير فرنجيه - طونينا سمير فرنجيه - نجوى جورج سركيس - تراز حنا انطون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة طونينا سمير فرنجية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق