All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1410 26/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «صرخة وطن» مركزها: بقعاتا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1410
Date
26/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3296-3297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1410 تاريخ 26/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صرخة وطن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7044 تاريخ 22/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صرخة وطن» مركزها: بقعاتا - الطريق العام - العقار رقم 1020 - سنتر البعيني - ملك جهاد ذبيان - الطابق الاول - قضاء الشوف. غايتها: 1 - الدعم والدفاع عن حقوق الشعب اللبناني من خلال تقديم المساعدات والإستشارات على كافة انواعها. 2 - نشر الوعي وثقافة حقوق الانسان ولاسيما (حقوق الطفل، المرأة، الشباب العامل والمهاجر...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية لحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما تضمنته من مواثيق وإعلانات وعهود وبروتوكولات. 3 - الإهتمام بالشأن البيئي والصحي والاجتماعي والتعليمي. 4 - الاهتمام بالمشاريع الإنمائية. 5 - إعداد وتنفيذ الدراسات والتقارير الخاصة بما تقدم. 6 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل على كافة انواعها وإستعمال كافة وسائل التعميم ما عدا السياسية منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهاد فاضل ذبيان د. منى ريس علوه غيداء حيدر محفوظ الاب عبدو جرجس رعد سماح خالد يوسف د. طلعت عزات طليع سمير جبرايل نخله حسين رؤوف محمود رامي سعيد ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي سعيد ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق