المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صرخة وطن» مركزها: بقعاتا - الطريق العام - العقار رقم 1020 - سنتر البعيني - ملك جهاد ذبيان - الطابق الاول - قضاء الشوف. غايتها: 1 - الدعم والدفاع عن حقوق الشعب اللبناني من خلال تقديم المساعدات والإستشارات على كافة انواعها. 2 - نشر الوعي وثقافة حقوق الانسان ولاسيما (حقوق الطفل، المرأة، الشباب العامل والمهاجر...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية لحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما تضمنته من مواثيق وإعلانات وعهود وبروتوكولات. 3 - الإهتمام بالشأن البيئي والصحي والاجتماعي والتعليمي. 4 - الاهتمام بالمشاريع الإنمائية. 5 - إعداد وتنفيذ الدراسات والتقارير الخاصة بما تقدم. 6 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل على كافة انواعها وإستعمال كافة وسائل التعميم ما عدا السياسية منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهاد فاضل ذبيان د. منى ريس علوه غيداء حيدر محفوظ الاب عبدو جرجس رعد سماح خالد يوسف د. طلعت عزات طليع سمير جبرايل نخله حسين رؤوف محمود رامي سعيد ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي سعيد ضاهر.