ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فرصة للحياة» {Chance for Life} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8374 تاريخ 16/5/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرصة للحياة» {Chance for Life} مركزها: بشري - شارع جبران خليل جبران - ملك لجنة جبران الوطنية. غايتها: 1 - الوقاية من المخدرات. 2 - الوقاية من الإنحرافات الإجتماعية. 3 - التوعية على التربية الحديثة. 4 - إقامة دورات توعية في المدارس. 5 - إقامة دورات توعية للأهل. 6 - إقامة نشاطات إجتماعية ضمن إطار أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: - الأب خليل ميشال رحمه - سمير ديب كيروز - حنا رفيق لحود رحمه - منى جان اسطفان - غازي اميل جعجع - فادي سليم الشدياق - ديامون انطونيوس طربيه رحمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب خليل ميشال رحمه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق