All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1453 31/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الخيول للحفاظ على الثقافة والبيئة والتراث» مركزها عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1453
Date
31/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3297-3298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1453 تاريخ 31/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخيول للحفاظ على الثقافة والبيئة والتراث»

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4276 تاريخ 8/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الخيول للحفاظ على الثقافة والبيئة والتراث» مركزها: عاليه - نزلة البيسين - العقار رقم 247/منطقة عاليه العقارية - بناية ندى الربيع - ملك طارق جابر - الطابق الثاني. غايتها: - ارساء الوعي الاجتماعي والحفاظ على البيئة والتراث والفلكلور اللبناني. -تنظيم ندوات وحلقات دراسية ونشاطات ومؤتمرات علمية ودورات تعليمية وتثقيفية وانشاء اكاديمية تطوعية للتدريب على الاشغال اليدوية وعلى الفلكلور اللبناني والدبكة والسيف والترس. -المساهمة في مشاريع انمائية واجتماعية تهدف الى الحفاظ على البيئة والتراث. -تنظيم حملات تشجير في الجرود القاحلة وحملات نظافة على البحر وحول مصادر المياه في جميع المناطق اللبنانية. -تنظيم حملات توعية بيئية. -التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة ووسائل الاعلام سعياً لتحقيق هذه الاهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل مهاب صبح خالد رجا مطر اياد حسان مطر طلال حاتم الفارس وسام كمال ملاعب منيا عادل مداح هيثم وليد صبح فريد مهاب صبح باسل يوسف صبح سلمى وليد صبح غسان طلال صبح سليم مهاب صبح سرحان مهاب صبح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل مهاب صبح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق