المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الخيول للحفاظ على الثقافة والبيئة والتراث» مركزها: عاليه - نزلة البيسين - العقار رقم 247/منطقة عاليه العقارية - بناية ندى الربيع - ملك طارق جابر - الطابق الثاني. غايتها: - ارساء الوعي الاجتماعي والحفاظ على البيئة والتراث والفلكلور اللبناني. -تنظيم ندوات وحلقات دراسية ونشاطات ومؤتمرات علمية ودورات تعليمية وتثقيفية وانشاء اكاديمية تطوعية للتدريب على الاشغال اليدوية وعلى الفلكلور اللبناني والدبكة والسيف والترس. -المساهمة في مشاريع انمائية واجتماعية تهدف الى الحفاظ على البيئة والتراث. -تنظيم حملات تشجير في الجرود القاحلة وحملات نظافة على البحر وحول مصادر المياه في جميع المناطق اللبنانية. -تنظيم حملات توعية بيئية. -التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة ووسائل الاعلام سعياً لتحقيق هذه الاهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل مهاب صبح خالد رجا مطر اياد حسان مطر طلال حاتم الفارس وسام كمال ملاعب منيا عادل مداح هيثم وليد صبح فريد مهاب صبح باسل يوسف صبح سلمى وليد صبح غسان طلال صبح سليم مهاب صبح سرحان مهاب صبح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل مهاب صبح.