All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1509 06/08/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 532 تاريخ 18/4/2009 للجمعية المسماة: «جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية»مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1509
Date
06/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3317-3318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1509 تاريخ 06/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 532 تاريخ 18/4/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10489 تاريخ 21/6/2014 والاستدعاء المسجل برقم 10489 تاريخ 22/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 532 تاريخ 18/4/2009 مركزها: صور وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «التكتل الإقتصادي اللبناني» بدلاً من: «جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية» غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1 - اعطاء الارشادات من اجل تحسين المناخ الاستثماري وتقوية الموارد البشرية وتطوير المهارات الفردية وخلق بنك معلومات عن كافة النشاطات والاشخاص والإبداعات. 2 - إقامة دورات تدريبية مهنية لتحسين مهارات القوة العاملة وكفاءاتها، تشجيع البحوث والدراسات الارشادات لإيجاد حلول لنقاط الضعف في الاقتصاد اللبناني. 3 - مساعدة الصناعيين تقنياً لتحديث المصانع وحماية ودعم الأدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول العربية والاجنبية، إبراز الأشخاص اصحاب الكفاءات والمهارات العلمية والعملية وتوثيق إبداعاتهم 4 - إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على المبادرات والشراكات والمشار كة بمعارض ومؤتمرات دولية لتبادل الخيرات واستقطابها للعالم العربي، والاعتماد على المساعدات الخارجية من اجل تحسين مستوى الاقتصاد اللبناني. 5 - رفع مستوى قطاعات الانتاج في لبنان وتطوير استراتيجية الصناعات لتحسين مستوى تنافسها في الأسواق الخارجية والداخلية. 6 - إقامة دورات تدريبية ودراسات ومؤتمرات ومعارض حول المقاربات التسويقية والاقتصادية لدخول اسواق جديدة متخصصة ووضع الحلول والخطوات التمهيدية من اجل زيادة التنافسية الاقتصادية لوضع قواعد للانتاج وتسهيل اجراءات التصدير وتحديد قنوات توزيع جديدة. 7 - العمل على تطوير الطاقة المستدامة ومكافحة التلوث البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية. 8 - اعتماد مفهوم الاقتصاد الحر مع تأكيد دور الدولة في التخطيط لتأمين تنوع الاقتصاد ووضع كافة الضوابط المطلوبة لمنع الاحتكار والربح غير المشروع والعمل على تأمين فرص عمل. 9 - تعميم ثقافة تنمية الموارد البشرية، وإقامة مشروعات تساهم بالتنمية العلمية والإجتماعية والإقتصادية، وإنشاء مراكز للتدريب والتوجيه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. 10 - بلورة سلسلة من الاقتراحات والدراسات والأفكار والحلول والخيارات في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والإنمائية من أجل خدمة نمو وتطور الفرد اللبناني والمجتمع اللبناني التعددي بكل أطيافه وخصوصياته والسعي لتقديم هذه الأفكار والبحوث والدراسات والإستشارات من العدد الأكبر من اللبنانيين بكافة الوسائل المتاحة قانوناً. 11 - تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات الاجتماعية من رعاية صحية وتدريب مهني، رفع مستوى التعليم معتمدة في سبيل ذلك انشاء المدارس الخاصة والمعاهد وتقديم الكتب واللوازم المدرسية للمحتاجين مجاناً ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: - رفع مستوى التعليم معتمدة في سبيل ذلك انشاء المدارس والمعاهد وتقديم الكتب واللوازم المدرسية للمحتاجين مجاناً ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب. - تشجيع البحوث العلمية في شتى ميادين العلوم والفنون والاداب. - نشر الفكر والثقافة بين المواطنين. - الرعاية الصحية والتثقيف الصحي وانشاء المستوصفات ومراكز التدريب. - تقديم الاعانات المالية للمحتاجين. - تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات الاجتماعية. - رعاية المعوقين عقلياً وجسدياً وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتقديم الادوية اللازمة للمحتاجين من المرضى مجاناً. - اقامة الحفلات لنشر روح المواطنية والالفة بين الناس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق