All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1458 31/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منصة فنية مؤقتة»(Temporary Art Platform (T.A.P مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1458
Date
31/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3299-3300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1458 تاريخ 31/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منصة فنية مؤقتة» Temporary Art Platform (T.A.P والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3704 تاريخ 28/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منصة فنية مؤقتة»( Temporary Art Platform (T.A.P مركزها: فرن الشباك - شارع الضاوي - العقار رقم 722 - بناية ابي خليل - الطابق الخامس - ملك انطون اديب ابي خليل - قضاء بعبدا. غايتها: - الغاية الاساسية هو انشاء جمعية ثقافية، اجتماعية وفنية مستقلة تسعى الى تنظيم نشاطات فنية وثقافية واجتماعية لها علاقة بالحيز العام. لبلوغ هذه الغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: -المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية وورشات عمل. -المساهمة في القيام بأبحاث فنية وقانونية بموضوع المساحات العامة. -ولبلوغ هذه الأهداف، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو المساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أماندا انطون ابي خليل هيرام جورج جوزيف نعمان مصطفى سهال يموت ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اماندا انطوان ابي خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق