All legislation

قرار Decision No. 786 31/07/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
786
Date
31/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 786 تاريخ 31/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 733/1 تاريخ 14/07/2014 (تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 05/08/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير المالية علي حسن خليل