All legislation

قرار Decision No. 787 31/07/2014

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2014 العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
787
Date
31/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3300-3301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 787 تاريخ 31/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 732/1 تاريخ 14/07/2014 (تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2014 العائدة لها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 05/08/2014 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2014 العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير المالية علي حسن خليل