All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1521 07/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الإنمائية لبلدة نحلة» مركزها: نحلة - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1521
Date
07/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3320-3322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1521 تاريخ 07/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية لبلدة نحلة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16076 تاريخ 29/9/2012 والاستدعاء المسجل برقم 16076 تاريخ 9/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية لبلدة نحلة» مركزها: نحلة - ملك محمد حسين يحفوفي - قضاء بعلبك. غايتها: - إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية. تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية ولا سيما: 1 - المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمساهمة في إقامة المعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 2 - المساهمة في مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق الأهداف. 3 - إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. 4 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 5 - تقديم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 6 - المساهمة في الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع. 7 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد رياض حمود - د. محمد علي ابراهيم يحفوفي - محمد احمد قيس - محمد حسين يحفوفي - ياسر عبد الحي يزبك - عبدالله مخيبر دندش - يوسف محمد فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين يحفوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق