المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية لبلدة نحلة» مركزها: نحلة - ملك محمد حسين يحفوفي - قضاء بعلبك. غايتها: - إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية. تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية ولا سيما: 1 - المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمساهمة في إقامة المعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 2 - المساهمة في مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق الأهداف. 3 - إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. 4 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 5 - تقديم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 6 - المساهمة في الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع. 7 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد رياض حمود - د. محمد علي ابراهيم يحفوفي - محمد احمد قيس - محمد حسين يحفوفي - ياسر عبد الحي يزبك - عبدالله مخيبر دندش - يوسف محمد فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين يحفوفي.