All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1523 07/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتعليم البديل» Lebanese Alternative Learning مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1523
Date
07/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3322-3323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1523 تاريخ 07/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم البديل» Lebanese Alternative Learning والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21566 تاريخ 30/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم البديل» Lebanese Alternative Learning مركزها: بيروت - شارع مونو - منطقة الصيفي العقارية - العقار رقم 43 - القسم رقم 12 - بناية هوغو - الطابق الثاني. غايتها: إنّ هدف الجمعية هو بوجه عام: 1 - المساهمة في تأمين العلم للجميع. 2 - المساهمة في تجنب التسرب الدراسي. 3 - المساهمة في توفير حلول إلكترونية عبر الإنترنت لمتابعة الدراسة مهما كانت الظروف الإقتصادية والإجتماعية والصحية والأمنية. 4 - المساهمة في جمع أفضل الأكاديميين وأفضل أخصائيي المعلوماتية لإبتكار الأدوات المناسبة. وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها العمل على إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أافراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع \ مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نيلا فوزي زريق - جوزيف زكريا حايك - روز ماري اميل رجي - ناجي رياضى غره - فادي بسام الشمعه - اياد راتب كريم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نيلا فوزي زريق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق