All legislation

قرار Decision No. 36 27/02/2014

إدخال العقار رقم 728 من منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
27/02/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 27/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4332 تاريخ 24/11/2010 المؤكَّد عليه بموجب الإحالة رقم 5131/2013 تاريخ 4/2/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقار رقم 728 منطقة الأشرفية العقارية حيث تتبيَّن أهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 728 من منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 27 شباط 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي