المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 728 من منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 36 27/02/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4332 تاريخ 24/11/2010 المؤكَّد عليه بموجب الإحالة رقم 5131/2013 تاريخ 4/2/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقار رقم 728 منطقة الأشرفية العقارية حيث تتبيَّن أهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 728 من منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 27 شباط 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي