المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ثائر حسن الحاج داود» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
قرار Decision No. 43 07/08/2014
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 ايار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «ثائر حسن الحاج داود»، بتاريخ 21 آذار 2014،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ثائر حسن الحاج داود» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي