المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عاطف ديب عبد الخالق» بالعمل ضمن نطاق إقليم جمارك بيروت، لعدم تأمين الشروط المحددة في المادة 121 من قانون الجمارك.
قرار Decision No. 45 09/08/2014
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 ايار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 564، تاريخ 4 حزيران 2012 (الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في إقليم جمارك بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (2) من المادة 121 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عاطف ديب عبد الخالق» بالعمل ضمن نطاق إقليم جمارك بيروت، لعدم تأمين الشروط المحددة في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي