المادة 1
يمنع إدخال الحيوانات التالية: قردة الشمبانزى والغوريلا وخفافيش الفاكهة والنسانيس وظباء الغابة وحيوانات النيص، أو اي حيوان يشتبه بكونه ناقلا للمرض، من دول افريقية ظهر فيها انتشار مرض فيروس ايبولا، الى الاراضي اللبنانية حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 622 05/08/2014
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المعلومات والتوصيات الواردة من منظمة الصحة العالمية حول مرض ايبولا،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،
يقرر ما يلي:
يمنع إدخال الحيوانات التالية: قردة الشمبانزى والغوريلا وخفافيش الفاكهة والنسانيس وظباء الغابة وحيوانات النيص، أو اي حيوان يشتبه بكونه ناقلا للمرض، من دول افريقية ظهر فيها انتشار مرض فيروس ايبولا، الى الاراضي اللبنانية حتى اشعار آخر.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 5/8/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب