All legislation

قرار Decision No. 622 05/08/2014

منع إستيراد حيوانات حية من دول افريقية أعلن فيها عن ظهور مرض فيروس ايبولا

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
05/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 05/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المعلومات والتوصيات الواردة من منظمة الصحة العالمية حول مرض ايبولا،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع إدخال الحيوانات التالية: قردة الشمبانزى والغوريلا وخفافيش الفاكهة والنسانيس وظباء الغابة وحيوانات النيص، أو اي حيوان يشتبه بكونه ناقلا للمرض، من دول افريقية ظهر فيها انتشار مرض فيروس ايبولا، الى الاراضي اللبنانية حتى اشعار آخر.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 5/8/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب