المادة 1
مادة 1: يمنح السيد روجيه ادوار ابو جوده، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «حديث المجتمع» شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 634 09/08/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد روجيه ادوار ابو جودة، والمسجل تحت رقم 1558 تاريخ 1/7/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد روجيه ادوار ابو جوده، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «حديث المجتمع» شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2014 وزير الاعلام رمزي جريج