المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135 بحيث يصبح «شركة محمد مروان مبيض وشريكته للصيرفة».
قرار Decision No. 11815 31/07/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على القرار رقم 3399 تاريخ 18/1/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135،
وبناء على القرار رقم 11308 تاريخ 20/12/2012 القاضي بتعديل اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» بحيث يصبح «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة بحيث يصبح «شركة محمد مروان مبيض وشريكته للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/7/2014 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135 بحيث يصبح «شركة محمد مروان مبيض وشريكته للصيرفة».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه