المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية راميا في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 287 07/08/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 4981 تاريخ 4/9/2010 (إنشاء اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،
بناء على المرسوم رقم 11238 تاريخ 26/3/2014 (ضم بلدية ياطر الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،
بناء على قرار بلدية راميا رقم 35 تاريخ 7/6/2014،
بناء على قرار اتحاد بلديات القلعة رقم 24 تاريخ 17/6/2014 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية راميا الى الاتحاد).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية راميا في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي