المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة مزيارة العقارية، (قضاء زغرتا) ضمن الاطار المحدد والمبين بخط أسود متقطع على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 5000/1 .
مرسوم Decree No. 299 07/08/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الاهلة) وتعديلاته،
بناء على قراري بلدية مزيارة رقم 58 تاريخ 5/8/2013 ورقم 1/2014 تاريخ 16/1/2014،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 16/4/2014 محضر رقم 14،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة مزيارة العقارية، (قضاء زغرتا) ضمن الاطار المحدد والمبين بخط أسود متقطع على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 5000/1 .
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الأولى من المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي