All legislation

مرسوم Decree No. 299 07/08/2014

تحديد منطقة ضم وفرز عام في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
299
Date
07/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 299 تاريخ 07/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الاهلة) وتعديلاته،

بناء على قراري بلدية مزيارة رقم 58 تاريخ 5/8/2013 ورقم 1/2014 تاريخ 16/1/2014،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 16/4/2014 محضر رقم 14،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة مزيارة العقارية، (قضاء زغرتا) ضمن الاطار المحدد والمبين بخط أسود متقطع على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 5000/1 .

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الأولى من المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي