المادة 1
مادة 1: صدّق تعديل التخطيط المصدّق بالمرسوم رقم 7727 تاريخ 5/4/2002 من الوتد 83 P الى الوتد 114 FT وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 290 07/08/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (إحداث المشروع الأخضر)،
بناء على المراسيم ذات الأرقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963
(تنظيم المشروع الأخضر)،
بناء على المرسوم رقم 7727 تاريخ 5/4/2002 (تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 257 في برغون - فيع)،
بناء على طلب صاحب العقار رقم 14 من منطقة برغون العقارية / قضاء الكورة رقم 321 تاريخ 8/3/2012 المتعلق برفع الضرر الحاصل على العقار المذكور،
بناء على موافقة مكتب تنفيذ المشروع الأخضر رقم 321/2012 تاريخ 31/1/2013،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدّق تعديل التخطيط المصدّق بالمرسوم رقم 7727 تاريخ 5/4/2002 من الوتد 83 P الى الوتد 114 FT وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يلغى التخطيط للقسم المعدل، ويصدق التخطيط للقسم الجديد الذي يشمل العقارات التالية: عقار رقم 156، 12، 14، 13، 188 و189 . كما أصبحت المساحات الجديدة المستملكة لهذه العقارات مبيّنة في لائحة الاستملاك للقسم المعدل المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: ترفع الاشارات عن جميع العقارات التي كانت مصابة في القسم المعدل.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي