All legislation

مرسوم Decree No. 297 07/08/2014

إلغاء المرسوم رقم 12008 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية

Type
مرسوم · Decree
Number
297
Date
07/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3338-3339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 297 تاريخ 07/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد قدره

/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 12008 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12008 تاريخ 24/5/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).

المادة 2

مادة 2: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11.000.000.000/ل.ل. فقط إحد عشر مليار ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /1.500.000.000/ل.ل. (تخصص لتنفيذ مشروع دعم زراعة اعلاف وتربية الماشية في لبنان ومشروع دعم مربي الأغنام والماعز ومشروع دعم انظمة الري الحديثة وانشاء برك صغيرة) فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 4214 - تربية المواشي والدواجن البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /9.500.000.000/ل.ل. (منها ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية لدعم مزارعي الاعلاف وسبعة مليارات ليرة لبنانية لدعم مربي الإبقار) فقط تسعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية المجموع العام /11.000.000.000/ل.ل. فقط أحد عشر مليار ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يخصص كل من هذه الاعتمادات للغاية التي نقل من اجلها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي