المادة 1
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 139 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا، بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150 م/ في العقار رقم 139 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 288 07/08/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 247/ت/2012 تاريخ 4/2/2013 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين متراً في العقار رقم /139/ من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا،
بناء على الاستدعاء رقم 1245/2014 تاريخ 26/2/2014 المقدم من وقف ذري على عائلة يوسف حبيب الزغزغي بتولية كلود ميشال الزغزغي وجان كلود الزغزغي المتضمن طلبهم الترخيص لهم بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 139 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 1245/2014 تاريخ 2/5/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 139 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا، بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150 م/ في العقار رقم 139 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حالة العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقاً للانظمة النافذة.
مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية أو الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.
مادة 5: على المرخص لهم تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 6: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.00/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص هذا.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي