المادة 1
اولاً: -فقرة أ: يسقط بلاغ البحث والتحري الصادر بحق الاشخاص حكماً بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره الا اذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً أو قرر النائب العام اصدار بلاغ بحث مجدداً بحق الشخص المعني في الحالة التي لا يزال فيها محضر التحقيق الاولي مفتوحاً لدى الضابطة العدلية. -فقرة ب: يستثنى من احكام الفقرة أ بلاغات البحث والتحري التالية التي لا تسقط حكماً الا بقرار من النيابة العامة صاحبة الاختصاص، -بلاغات البحث والتحري الصادرة عن النيابة العامة التمييزية استناداً الى النشرات الصادرة عن الامانة العامة للانتربول المبنية على مذكرات توقيف أو القاء قبض أو احكام صادرة عن المحاكم الجزائية الاجنبية. -بلاغات البحث والتحري الصادرة عن النيابة العامة التمييزية استناداً الى اذاعات البحث الصادرة عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المبنية على مذكرات توقيف أو القاء قبض أو احكام صادرة عن المحاكم الجزائية لدى الدول العربية. -البلاغات الصادرة على الاشخاص المفقودين والجثث المفقودة. -البلاغات الصادرة على الآليات. ثانياً: تلغى جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الاشخاص المعممة استناداً الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الاجهزة العسكرية والامنية. ثالثاً: تلغى جميع التعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية المخالفة لمضمون التعميم الحاضر. رابعاً: وجوب التقيد بمضمون هذا التعميم لحين صدور تعميم آخر ينظم الاجراءات المتعلقة بموضوع وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع. خامسا: ابلاغ من يلزم.