All legislation

تعميم Circular No. 62 06/08/2014

إسقاط بلاغ البحث والتحري الصادر بحق الاشخاص حكماً بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره

Type
تعميم · Circular
Number
62
Date
06/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 62 تاريخ 06/08/2014
Source
Lebanese University

ان النائب العام لدى محكمة التمييز،

بعد الاطلاع على نص الفقرة الاخيرة من الفقرة د من المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 المعدل بالقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 24/7/2014 المتضمن موافقة المجلس على الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الاجهزة العسكرية والامنية وتكليف وزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعدل اقتراح مشروع تنظيم يتعلق بالاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء،

وعلى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2049/م ص تاريخ 26/7/2014 المحال الينا من معالي وزير العدل برقم 3474/3 تاريخ 4/8/2014،

وعلى كافة التعاميم المتعلقة ببلاغات البحث والتحري الصادرة عن النيابة العامة التمييزية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

اولاً: -فقرة أ: يسقط بلاغ البحث والتحري الصادر بحق الاشخاص حكماً بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره الا اذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً أو قرر النائب العام اصدار بلاغ بحث مجدداً بحق الشخص المعني في الحالة التي لا يزال فيها محضر التحقيق الاولي مفتوحاً لدى الضابطة العدلية. -فقرة ب: يستثنى من احكام الفقرة أ بلاغات البحث والتحري التالية التي لا تسقط حكماً الا بقرار من النيابة العامة صاحبة الاختصاص، -بلاغات البحث والتحري الصادرة عن النيابة العامة التمييزية استناداً الى النشرات الصادرة عن الامانة العامة للانتربول المبنية على مذكرات توقيف أو القاء قبض أو احكام صادرة عن المحاكم الجزائية الاجنبية. -بلاغات البحث والتحري الصادرة عن النيابة العامة التمييزية استناداً الى اذاعات البحث الصادرة عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المبنية على مذكرات توقيف أو القاء قبض أو احكام صادرة عن المحاكم الجزائية لدى الدول العربية. -البلاغات الصادرة على الاشخاص المفقودين والجثث المفقودة. -البلاغات الصادرة على الآليات. ثانياً: تلغى جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الاشخاص المعممة استناداً الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الاجهزة العسكرية والامنية. ثالثاً: تلغى جميع التعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية المخالفة لمضمون التعميم الحاضر. رابعاً: وجوب التقيد بمضمون هذا التعميم لحين صدور تعميم آخر ينظم الاجراءات المتعلقة بموضوع وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع. خامسا: ابلاغ من يلزم.

بيروت في 6/8/2014 النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود