All legislation

مرسوم Decree No. 321 19/08/2014

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
321
Date
19/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 19/08/2014, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 321 تاريخ 19/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 43 و44 و80 و104 و105 و110 و115 منه،

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 31/5/2013 الرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية حتى تاريخ 20/11/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية: 1 - اقتراع اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 16/11/2014 . 2 - اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، وفق التالي: - يوم الجمعة الواقع فيه 7/11/2014 في دولة الكويت. - يوم الاحد الواقع فيه 9/11/2014 في دولة استراليا (سيدني / ملبورن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 19 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي