المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة حورتعلا - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «الحي الشرقي».
قرار Decision No. 1593 13/08/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة حورتعلا المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18109 بتاريخ 6/11/2012 والمتعلق بطلب إستحداث حي جديد في بلدة حورتعلا يسمى الحي الشرقي،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2675/4 تاريخ 20/3/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في بلدة حورتعلا - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «الحي الشرقي».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق