All legislation

قرار Decision No. 1593 13/08/2014

إنشاء حي جديد في بلدة حورتعلا قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1593
Date
13/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3343-3344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1593 تاريخ 13/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة حورتعلا المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18109 بتاريخ 6/11/2012 والمتعلق بطلب إستحداث حي جديد في بلدة حورتعلا يسمى الحي الشرقي،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2675/4 تاريخ 20/3/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة حورتعلا - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «الحي الشرقي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق