All legislation

قرار Decision No. 1607 18/08/2014

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة حصارات - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1607
Date
18/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1607 تاريخ 18/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1227/ب 2014 تاريخ 16/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد رزق ميلاد عاصي، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حصارات، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد موسي طانيوس بولس، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق