المادة 1
مادة 1: عيّن السيد رزق ميلاد عاصي، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حصارات، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد موسي طانيوس بولس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1607 18/08/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1227/ب 2014 تاريخ 16/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد رزق ميلاد عاصي، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حصارات، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد موسي طانيوس بولس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق