All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1534 09/08/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 296/اد تاريخ 24/11/2005 للجمعية المسماة: «جمعية البراعم للعمل الخيري» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1534
Date
09/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3344-3345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1534 تاريخ 09/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 296/اد تاريخ 24/11/2005،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 296/أد تاريخ 24/11/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية البراعم للعمل الخيري» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10817 تاريخ 28/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية البراعم للعمل الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 296/اد تاريخ 24/11/2005 مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا. وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية البراعم للعمل الخيري الاجتماعي» بدلا من: «جمعية البراعم للعمل الخيري» غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والأيتام وتقديم الخدمات الاجتماعي ة لهم. 2 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وحضانة متخصصة للاطفال بالرعاية الخاصة والتربية والترفيه، المساهمة والعمل على إقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإنماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني. 3 - المساهمة في اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 4 - المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 5 - المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة تعنى بتثقيف النشء، ورفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والتمريضية والصحية والسعي مع الجهات المختصة للاهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمية وإنشاء مركز تدريب مهني وتعليمي: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوب وتسرب مدرسي، العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف - القلق - الكذب - الاكتئاب - صعوبات تعليمية والعمل على انشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة. 6 - التواصل مع الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية لما فيها مصلحة الطفل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وتوزيع الحصص الغذائية عليهم. 2 - رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 3 - انشاء مكتبة تعنى بتثقيف النشء وتوجيههم توجيها صحيحا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق