المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية البراعم للعمل الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 296/اد تاريخ 24/11/2005 مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا. وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية البراعم للعمل الخيري الاجتماعي» بدلا من: «جمعية البراعم للعمل الخيري» غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والأيتام وتقديم الخدمات الاجتماعي ة لهم. 2 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وحضانة متخصصة للاطفال بالرعاية الخاصة والتربية والترفيه، المساهمة والعمل على إقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإنماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني. 3 - المساهمة في اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 4 - المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 5 - المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة تعنى بتثقيف النشء، ورفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والتمريضية والصحية والسعي مع الجهات المختصة للاهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمية وإنشاء مركز تدريب مهني وتعليمي: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوب وتسرب مدرسي، العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف - القلق - الكذب - الاكتئاب - صعوبات تعليمية والعمل على انشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة. 6 - التواصل مع الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية لما فيها مصلحة الطفل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وتوزيع الحصص الغذائية عليهم. 2 - رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 3 - انشاء مكتبة تعنى بتثقيف النشء وتوجيههم توجيها صحيحا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.