All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1537 11/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: {CHREEK - Capital Human Recycling Environmental Economic Kit} مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1537
Date
11/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3346-3347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1537 تاريخ 11/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {CHREEK - Capital Human Recycling Environmental Economic Kit} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15890 تاريخ 24/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {CHREEK - Capital Human Recycling Environmental Economic Kit} مركزها: عين سعادة - المشروع الماروني - العقار رقم 177 - القسم 8 - بلوك F - ملك هيلانه انطوان حموي - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في التنمية البشرية المستدامة: من خلال تأهيل أفراد في المجتمع يصعب عليهم إيجاد عمل، كالمساجين السابقين وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم. 2 - المساهمة في التنمية البيئية المتجددة: من خلال عملية upcycling، وهي عبارة عن استخدام المهملات والنفايات، التي يمكن ولا يمكن إعادة تدويرها، لتصميم وإنتاج أعمال حرفية وفنية بطريقة إبداعية وخلاقة. 3 - المساهمة في التنمية الإقتصادية: تأمين فرص عمل بما يخدم هدف التنمية البشرية، ومساعدة البلديات المحلية على إنماء الأماكن والحدائق والمرافق العامة، بما يساعد في تخفيف العبء المالي عن السلطة الرسمية، ولو بجزء بسيط. 4 - المساهمة في التنمية الجمالية: للمناظر الطبيعية داخل المدن، في محاولة لإعادة إدخال العنصر البيئي الطبيعي «الأخضر» الى التصميم الداخلي للمنازل، وإمكانية إستخدامه في الهندسة المعمارية الحديثة الداعمة للبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روبير وليد الجميل فرجيني الياس الغفري هيلانه انطوان حموي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير وليد الجميل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق