All legislation

مرسوم Decree No. 361 21/08/2014

إنتداب قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
361
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 361 تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 379 تاريخ 19/5/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (رقمه المالي 3/133) لتامين الاعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية (مركز شاغر)، مدة يومين في الاسبوع، بالاضافة الى عمله في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي