All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1538 11/08/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 433 تاريخ 7/3/2011 للجمعية المسماة: «فيفا عكار» {VIVA AKKAR} مركزها غوسطا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1538
Date
11/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1538 تاريخ 11/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 433 تاريخ 7/3/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «فيفا عكار» {VIVA AKKAR} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6896 تاريخ 17/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «فيفا عكار» {VIVA AKKAR} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 433 تاريخ 7/3/2011 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «فيفا» {VIVA} بدلا من: «فيفا عكار» {VIVA AKKAR}

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق