All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1539 11/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «عكار للإنماء المستدام» مركزها: كفرتون - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1539
Date
11/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3347-3348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1539 تاريخ 11/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عكار للإنماء المستدام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1538 تاريخ 23/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عكار للإنماء المستدام» مركزها: كفرتون - الوسطة - الطريق العام - مبنى ثانوية الإنطلاقة - ملك خالد حسن ضاهر - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء نوادي ثقافية. 2 - تقديم منح مدرسية وتعليمية لأبناء العائلات الفقيرة. 3 - مساعدة المحتاجين الفقراء في شتى الميادين. 4 - رعاية الحركات الشبابية غير الحزبية. 5 - دعم المشاريع الإنمائية على صعيد عكار. 6 - نشاطات ومشاريع تهدف لحماية البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد حسن ضاهر حسن محمد الادرع ربيع حسن بوحمد كونه محمد الادرع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع حسن بوحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق