ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحاج موسى عباس الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17806 تاريخ 26/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحاج موسى عباس الخيرية الإجتماعية» مركزها: بنت جبيل - الساحة القديمة - ملك محمد وحسن موسى موسى. غايتها: 1 - إقامة دورات تربوية وثقافية مجانية وفكرية. 2 - إقامة الشعائر الدينية ضمن القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزيه نمر سعد سعد حسن موسى موسى سليم احمد بزي رفيق عبد المنعم حرب نعمه يوسف بزي يحيا عبد الامير شامي جمال محمد علي شرارة عماد حميد جمعه محمد موسى موسى سمير محمود سعد فواد عبد علي حمودي جمعه انور خليل بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم احمد بزي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق