All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1590 13/08/2014

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «حزب الحرية والكرامة» مركزها: الرملية - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1590
Date
13/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3349-3350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1590 تاريخ 13/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الحرية والكرامة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19383 تاريخ 26/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الحرية والكرامة» مركزها: الرملية - ملك وهاب شعبان - قضاء عاليه. غايتها: - هو حزب ديمقراطي إجتماعي يعمل على تجميع الطاقات البشرية في المجتمع اللبناني للإيمان بالعقيدة والأهداف التالية: 1 - اللبنانيون أمة واحدة قائمة منذ القدم. 2 - المحافظة على لبنان سيداً حراً مستقلاً بحدوده المعروفة بالدستور والمعترف بها دولياً. 3 - لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ حكم الشعب لخير الشعب. 4 - يتعاون لبنان تعاوناً وثيقاً مع الدول الديمقراطية ومع الدول المجاورة بما لا يمس استقلاله وسيادته وشخصيته المميزة. 5 - المساهمة في توطيد السلم العالمي على أساس ميثاق منظمة الامم المتحدة. 6 - تعزيز شأن المغتربين وتوثيق روابطهم بالوطن الأم وإقرار جنسيتهم اللبنانية وتجييش طاقاتهم في سبيل لبنان. 7 - صيانة حرية اللبنانيين وأخصها حرية المعتقد والرأي والقول والعمل والإجتماع والإعتراف بالتعددية الحضارية. 8 - تأمين استقلال القضاء. 9 - احترام مبدأ التعليم الحر وجعل التعليم الإبتدائي مجانياً وإلزامياً. 10 - تطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية بأوسع معانيها. 11 - رفع مستوى المواطن اللبناني وتأمينه ضد المرض والإصابات والعجز والشيخوخة. 12 - العناية بشؤون المرأة وإشراكها بالحياة العامة وتسليمها المراكز العليا في الدولة. 13 - محاربة الطائفية والمذهبية والإقطاعية والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بسيم سامي عطالله د. مارون أديب بو كرم ضحى بهجت عبد الصمد د. هالا شاكر اشقر خليل وهاب شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل وهاب شعبان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق