All legislation

مرسوم Decree No. 353 21/08/2014

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،

Type
مرسوم · Decree
Number
353
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3438-3439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 353 تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) ولا سيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 وتعديلاته، (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،

بناء على اقتراح وزراء العدل، والمالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياته بقراره رقم 170 تاريخ 2/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة لبنان الشمالي: - القاضي السابق ارز ادوار العلم: رئيساً - مراقب الضرائب الرئيسي السيد جورج بو فرنسيس: عضواً - رئيس مصلحة امانة سر وبريد الوزير في ملاك وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب: عضواً - المحرر في وزارة الداخلية والبلديات السيد ملحم ملحم: مقررا والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع أحكامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي