ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عرب بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9631 تاريخ 6/6/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عرب بلا حدود» مركزها: شتورة - الساحة العامة - بناية نويهض - الطابق الثاني - قضاء زحلة. غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والفقراء والمساكين واليتامى والعجزة. 2 - إنشاء مستوصفات خيرية وتقديم المساعدات الطبية. 3 - نشر العلم والثقافة، والعمل على مساعدة الطلاب المحتاجين على متابعة تحصيلهم العلمي. 4 - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة. 5 - تمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً وحضارياً. 6 - العمل على التنمية الريفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راشد حسن حصيد هدى محمد عرب غياض رشا محمد عرب غياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد حسن حصيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق