All legislation

قرار Decision No. 46 12/08/2014

شطب اسم مخلّص البضائع المرخّص «محمد خالد سلّوم» من جدول مخلّصي البضائع المرخّصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
12/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3352-3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 12/08/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطّلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيّد «محمد خالد سلّوم»، بتاريخ 21 تشرين الأوّل 2013،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخّص «محمد خالد سلّوم»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخّصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي